الحصفكي
279
الدر المختار
في الصحيح . نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه ، وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح . ( ولو قطعه أحد قبل الامر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ، وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي .